كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

قوله (¬١): "العلم"، فلا يحتاج إلى إخراجه بالفصل، إلا أن يريد بالعلم: الاعتقاد الجازم المطابق (¬٢). أعم مِنْ أن يكون لموجب أوْ لا.
وهنا تم الحد.
والنسخة التي فيها: "المكتسبة" بالهاء لا يتم الحد هنا، لأنَّ المسائل التي يعلمها المقلِّد هي مُسْتَدَل عليها في نفس الأمر بأدلة تفصيلية مكتسبةٍ لغيره، فلا يخرج إلا بأن تقول: إذا حَصَلت أو حَصَل علمها بالاستدلال (¬٣).
(قيل: الفقه من باب الظنون).
هذا سؤال على قوله: العلم (¬٤)، فاقتضى أنَّه لا شيء من الفقه بظني، ونحن نبين أَنَّه كله ظني؛ لأنَّه موقوف على الظني (¬٥)، والموقوف على الظني ظني (¬٦).
---------------
(¬١) أي: قوله في تعريف الفقه.
(¬٢) وهو الذي ذكره الجرجاني في التعريفات ص ١٣٥.
(¬٣) انظر: تعريف الفقه في الاصطلاح في: المحصول ١/ ق ١/ ٩٢، التحصيل ١/ ١٦٧، الإحكام ١/ ٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٧، اللمع ص ٦، بيان المختصر ١/ ١٨، البحر المحيط ١/ ٣٤، جمع الجوامع مع شرح المحلي ١/ ٤٢، نهاية السول ١/ ٢٢، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١، فواتح الرحموت ١/ ١٠.
(¬٤) يعني: هذا سؤال اعتراض على قول الماتن في تعريف الفقه: العلم بالأحكام. . . الخ، والعلم لا يكون ظنًا، فكيف يُعَرِّف به الفقه وهو ظني!
(¬٥) هذه مقدمة صغرى.
(¬٦) هذه مقدمة كبرى. فالنتيجة: الفقه ظني.

الصفحة 101