كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
التهديد: هو التخويف (¬١)، والإنذار: هو الإبلاغ، لكن لا يكون إلا في التخويف (¬٢). فقوله تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا} أمرٌ بإبلاغ هذا الكلام المَخُوف الذي عبَّر عنه بالأمر (¬٣).
وقال صفي الدين الهندي وغيره: "الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن يكون مقرونًا بالوعيد، كما في الآية المذكورة، والتهديد لا يجب فيه ذلك، بل قد يكون مقرونًا وقد لا يكون" (¬٤).
وقيل في الفرق بينهما: إن التهديد في العرف أبلغ في (¬٥) الوعيد والغضبُ من (¬٦) الإنذار. وكلها فروق صحيحة (¬٧).
والعلاقة بين (التهديد والوجوب) (¬٨) المضادة؛ لأن المهدَّد عليه إما حرام أو مكروه، كذا قيل (¬٩). وعندي أن المُهَدَّد عليه لا يكون إلا حرامًا،
---------------
(¬١) انظر: لسان العرب ٣/ ٤٣٣، مادة (هدد).
(¬٢) انظر: الصحاح ٢/ ٨٢٥، مادة (نذر).
(¬٣) وهو قوله: {تَمَتَّعُوا}.
(¬٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٨٤٨.
(¬٥) في (ت)، و (ص)، و (غ): "من". وهو خطأ.
(¬٦) في (ك): "في". وهو خطأ.
(¬٧) انظر: البحر المحيط ٣/ ٢٢٧، نهاية الوصول ٣/ ٨٤٨، شرح الكوكب ٣/ ٢٤، ٢٥، نفائس الأصول ٣/ ١١٨١.
(¬٨) في (ت): "الوجوب والتهديد".
(¬٩) انظر: حاشية البناني على المحلي ١/ ٣٧٢, نهاية السول ٢/ ٢٤٨.