كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

الحرمين عن الشافعي (¬١).
والثاني (¬٢): أنها حقيقة في الندب. قال الغزالي: "ومنهم مَنْ نقله عن الشافعي" (¬٣)، وقد نقله في الكتاب عن أبي, هاشم، والغزالي نقله عن كثير من المتكلمين دهماؤهم المعتزلة (¬٤)، أي: دهماء الكثير من المتكلمين، وجماعة من الفقهاء (¬٥). قال الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" الذي يَحْكى الفقهاء عن المعتزلة أنها تقتضي الندب، وليس هذا مذهبهم على الإطلاق، بل ذلك بواسطة أن الأمر عندهم يقتضي الإرادة، والحكيم (¬٦) لا يريد إلا الحسن، والحسن ينقسم إلى واجب ومندوب، فيحمل على المحقَّق من الاسم وهو الندب. فليست الصيغة عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير (¬٧) (¬٨).
---------------
(¬١) انظر: البرهان ١/ ٢١٦, نهاية السول ٢/ ٢٥١, فواتح الرحموت ١/ ٣٧٧.
(¬٢) في (ت) و (غ)، و (ك): "الثاني".
(¬٣) انظر: المستصفى ٣/ ١٤٠.
(¬٤) في اللسان ١٢/ ٢١٢, مادة (دهم): ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم. اهـ. فأكثر المتكلمين هم المعتزلة.
(¬٥) عبارته في المستصفى ٣/ ١٤٠: "وقد ذهب إليه كثير من المتكلمين - وهم المعتزلة - وجماعة من الفقهاء".
(¬٦) في (ص): "والحاكم". وهو خطأ. ومرادهم بالحكيم هو الله عز وجل، كما هو مُصَرَّح به في شرح اللمع.
(¬٧) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٠٦، والنقل بتصرف من الشارح، كما هو حال كثير من نقولاته.
(¬٨) أي: على تقدير أن الأمر يقتضي الإرادة، والحكيم لا يريد إلا الحسن. أما أن الصيغة بمجردها تقتضي عندهم الندب فليس كذلك، ولذلك قالوا: إنْ صدر الأمر من غير حكيم لم يقتضي أكثر من الإرادة. انظر: شرح اللمع ١/ ٢٠٦, المعتمد ١/ ٥١.

الصفحة 1036