كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
وقال المازَري: "صَرَّح بعض أصحابنا بأن الوعيد مستفاد من اللفظ، كما يستفاد منه الاقتضاء الجازم"، فقد ثبت هذا المذهب إلا أنه عندنا ساقط.
قال القاضي في "مختصر التقريب": "ولسنا نسلم أن (¬١) في إطلاق اللغة ما يقتضي أن مخالف الصيغة المطلقة المُعَرَّاة عن القرائن يُسَمَّى عاصيًا، ويستوجب التوبيخ. ونقول لهم: بمَ تنكرون على مَنْ يزعم أنهم وإن وَبَّخوا تارك الامتثال بسمة العصيان، فإنما وبخوه عند تركه امتثالَ أمرٍ شاهِدُ قرائنِ أحوالِ الأمر به - دالةٌ على اقتضاء الوجوب. فليس يمكنكم أن تزعموا أنهم يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن". قال: "واسم الأمر يصدق على المجرد والمقتَرِن، فمن أين لكم أنَّ ما أطلقوه ينصَرف إلى الصيغة المطلقة؟ " (¬٢). قال: "ثم نقول على وجه التنزل: لسنا نسلِّم أن تثبيت (¬٣) سمةِ العصيانِ وصفُ ذمٍ على الإطلاق؛ إذ قد يرد ذلك (¬٤) في غير موضع استحقاق الذم، فإنك تقول: أشرتُ على فلانٍ بكذا فعصاني، وعصى مشورتي، و (إن لم تكن بمشورتك) (¬٥) موجِبًا على من أشرت عليه" (¬٦).
---------------
(¬١) سقطت من (غ).
(¬٢) أي: التي بدون القرائن.
(¬٣) في (ص)، و (ك)، و (غ): "يَثْبُت". والمثبت من (ت)، والتلخيص ١/ ٢٧٠.
(¬٤) أي: إثبات سمة العصيان.
(¬٥) في (ص) "وإن لم يكن لمشورتك".
(¬٦) انظر: التلخيص ١/ ٢٦٩, ٢٧٠، مع تصرف من الشارح.