كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
الموافقة: اعتقاد حَقِّيَّة (¬١) الأمر، والمخالفة: اعتقاد فساده. قلنا: ذلك لدليل الأمر لا له. قيل: الفاعل ضمير، و {الَّذِينَ} مفعول. قلنا: الإضمار خلاف الأصل، ومع هذا فلا بد له (¬٢) من مرجع قيل: {الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ} (¬٣). قلنا: هم المخالفون، فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم! وإنْ سُلِّم فيضيع قوله: {أَنْ تُصِيبَهُمْ}. قيل: {فَلْيَحْذَرِ} لا يوجب. قلنا: يحسن وهو دليل قيام المقتضِي. قيل: {عَنْ أَمْرِهِ} لا يعم. قلنا: عام لجواز الاستثناء).
الدليل الثالث: أن تارك المأمور به مخالف لذلك الأمر، ومخالفُ ذلك الأمر على صدد العذاب، فتارك المأمور به (¬٤) على صدد العذاب.
إنما قلنا: تارك المأمور به مخالف للأمر؛ لأن موافقة الأمر هي الإتيان (¬٥) بمقتضى الأمر. والمخالفة ضد الموافقة، فكانت مخالفة الأمر عبارة عن الإخلال بمقتضاه. فثبت أن تارك المأمور به مخالف.
وإنما قلنا: مخالف الأمر على صدد العذاب؛ لقوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، أَمَر
---------------
(¬١) في (ت): "حقيقة". وهو خطأ؛ لأن الحقيقة يقابلها المجاز.
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) سورة النور: الآية ٦٣.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ص): "الإيمان". وهو تحريف.