كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
صادر بتذلل، والأمر أعم (¬١).
وأما قول بعض الشارحين: قد يترتب الوجوب على السؤال، كسؤال المضطر (¬٢)، وقد لا يترتب. وقد يترتب على الأمر وهو ما إذا كان صادرًا ممن هُوَ له (¬٣)، و (¬٤) كان مقدورًا للمكلف، وقد لا يترتب (¬٥) ففي (¬٦) تمثيله لترتب الوجوب على السؤال بحالة الاضطرار - نظر؛ لأن وجوبَ إطعام المضطر ليس لسؤاله، بل لكونه مضطرًا، حتى لو لم يَسْأل وعُرِف أنه مضطرٌ وَجَب إطعامُه مِنْ غير سؤال.
قال: (وبأن الصيغة لما استعملت فيهما، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل - فيكون حقيقةً في القدر المشترك. قلنا: يجب المصير إلى المجاز؛ لِمَا بَيَّنا من الدليل).
احتج مَنْ ذهب إلى أن الصيغة موضوعةٌ للقدر المشترك بين الوجوب
---------------
(¬١) يعني: سواء بتذلل أو بغير تذلل، كقولنا: اللهم اغفر لي. وقول السيد لعبده: اسقني. فكلاهما أمران، لكن السؤال لا بد فيه من التذلل، فقولنا: اللهم اغفر لي - سؤال وأمر؛ لأن صيغة الأمر فيه موجودة، وقول السيد لعبده: اسقني - أمرٌ لا سؤال.
(¬٢) كعطشان مثلًا.
(¬٣) أي: ممن له الأمر، كأمر السيد لعبده.
(¬٤) سقطت الواو من (ت).
(¬٥) أي: قد لا يترتب الوجوب.
(¬٦) في (ص): "وفي". وهو خطأ؛ لأن جملة "ففي تمثيله. . ." جواب الشرط وهو قوله: وأما قول بعض الشارحين.