كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
الاشتراك، والمجاز أولى منه.
واعلم أن التقرير الأول هو الأقرب إلى كلام صاحب الكتاب، والثاني هو ما أورده الإمام وفيه نظر (¬١)؛ لأن كوننا لا نحكم عليه (بالوجوب للبراءة الأصلية غير جَعْلنا إياه حقيقة في الندب، وحُكْمنا عليه) بعدم (¬٢) الوجوب لا يقتضي أنه حقيقةٌ في الندب (¬٣).
قال: (وبأن تَعَرُّفَ مفهومِها لا يكون بالعقل، ولا بالنقل؛ لأنه لم يتواتر، والآحاد لا تفيد القطع. قلنا: المسألة وسيلة إلى العمل فيكفي فيها الظن، وأيضًا يتَعَرَّف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق).
احتج مَنْ ذهب إلى التوقف (¬٤): بأنه لو ثبت في أحدها (¬٥) لثبت بدليلٍ؛ لامتناع (¬٦) إثبات اللغة بالتشهي، وذلك الدليل إما عقلي، أو نقلي.
والأول: لا يمكن؛ إذ لا مجال للعقل في اللغة.
والثاني: إما متواتر وهو منتف، وإلا لكان ضروريًا
---------------
(¬١) مع كونه بعيدًا عن كلام المصنف.
(¬٢) في (ص): "بعد". وهو خطأ.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ص): "الوقف".
(¬٥) في (ص): "أحدهما": "إحداهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود على معاني الأمر، وما هو الحقيقي منها.
(¬٦) في (ت): "الامتناع". وهو خطأ.