كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
كما يكفي حصول الظن في مقاصدها، أعني: العمليات.
وحاصل هذا الجواب: مَنْعُ كون المسألة علمية (¬١). (وقد اختلف الأصوليون في أن (¬٢) هذه المسألة ظنية أو يقينية) (¬٣) (¬٤).
والثاني: أنَّ هذا الحصر ممنوعٌ، وسند المنع أنه يجوز أن يُعْرف بدليلٍ مركب من العقلي والنقلي، كما سبق في الدليل الرابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاصٍ يستحق النار. يُنتج العقلُ من هاتين المقدمتين النقليتين (¬٥): أن تارك المأمور به يستحق النار (¬٦)، ولا معنى للوجوب إلا ذلك.
وكما سبق أيضًا في الدليل الثالث: وهو أن (¬٧) تارك المأمور به مخالفٌ، وكل مخالف معذب، فتارك المأمور به معذب.
وكما سبق في باب اللغات: الجمع (¬٨) المحلَّى بالألف واللام (¬٩) يدخله
---------------
(¬١) لأن المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات مظنونة يُكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٧٠، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(¬٢) سقطت من (غ).
(¬٣) في (ت): "وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة أظنية أو يقينية".
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٠٧، ١٥٨، نهاية السول ٢/ ٢٧٠، السراج الوهاج ١/ ٤٦٢، البحر المحيط ٣/ ٢٩٣، نهاية الوصول ٣/ ٩١٣.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (ص)، و (غ)، و (ك): "العقاب".
(¬٧) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(¬٨) في (ت): "في الجمع".
(¬٩) كالرجال، والمسلمين، والمسلمات.