كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
الشيرازي في "شرح اللمع" (¬١)، والإمام أبو المظفر بن السمعاني في "القواطع" (¬٢)، ونقله ابن الصباغ في "عُدَّة العالِم" عن اختيار القاضي أبي الطيب، ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن القاضي (¬٣)، لكن لم يقل بذلك مطلقًا، وإنما الذي قاله - كما حكاه عنه إمام الحرمين في "البرهان" -: "لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد الحظر مُجْراةٌ على الوجوب" (¬٤). وكذا قال في "مختصر التقريب": الذي نختاره: أن الأمر بعد سبق الحظر (كالأمر من غير سبقه، وإنْ فرضنا الكلام في العبارة فهي بعد الحظر) (¬٥) كهي من غير حظر يَسْبِق، وقد فَرَط (¬٦) مِنْ أصلنا المصيرُ إلى الوقف، وها نحن عليه في صورة التنازع كما ارتضيناه في صورة الإطلاق من غير تقدم حظر (¬٧). انتهى.
والثاني: أنها تكون للإباحة ورجَّحه ابن الحاجب (¬٨)، ونقله ابن
---------------
= الباجي ومتقدمي أصحاب مالك رضي الله عنه. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، أصول السرخسي ١/ ١٩، كشف الأسرار ١/ ١٢٠، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، إحكام الفصول ص ٢٠٠.
(¬١) انظر: شرح اللمع ١/ ٢١٣.
(¬٢) انظر: القواطع ١/ ١٠٨.
(¬٣) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٥٩.
(¬٤) انظر: البرهان ١/ ٢٦٣.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) أي: سبق.
(¬٧) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٧.
(¬٨) انظر: بيان المختصر ١/ ٧٢، وهو قول بعض المالكية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص ١٣٩، إحكام الفصول ص ٢٠٠، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥.