كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

إجماعٌ وحده، وإما مع قرائن تحتف به تفيد القطع.
وهذا المعنى والتقرير يحصل في كل (¬١) مسألة من مسائل الفقه، سواء كان دليلها نصًا، أم قياسًا، أم غيرهما مما يفيد الظن.
وقوله: "مقطوعٌ" أي: مقطوع به، ولكنه حَذَف الجار وتَوَسَّع بتعدية الفعل إلى الضمير (¬٢) (¬٣).
(ودليله المتفق عليه بين الأئمة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس).
قوله: "المتفق عليه" إشارةٌ إلى أنَّ ثَمَّ أدلةً مختلفًا فيها وسنذكرها.
وقوله: "بين الأئمة"، أي: المُعْتَبَرين، وإلا فقد أنكر بعض الناس القياس، وبعضهم الإجماع، ولعله لا يُسمِّي (مَنْ أنكر) (¬٤) ذلك إمامًا، وهو
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) يعني: نائب الفاعل هو الجار والمجرور "به"، لكن لما حُذِف الجار وهو حرف الباء استتر الضمير المتصل به وهو الهاء، وتعدى اسم المفعول إليه، فأصبح الضمير نائبًا للفاعل، والتقدير: فالحكم مقطوع هو. وقد أطلق الفعل في قوله: "وتوسع بتعدية الفعل" وأراد به اسم المفعول "مقطوع"؛ لأنّه يعمل عمل فعله.
(¬٣) انظر ما سبق في: نهاية السول ١/ ٤٠، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٤١، السراج الوهاج ١/ ٨٣، المحصول ١/ ق ١/ ٩٢، نهاية الوصول في دراية الأصول ١/ ١٨، نفائس الأصول في شرح المحصول ١/ ١٣٩، شرح مختصر الروضة ١/ ١٤٢، بيان المختصر ١/ ٢٣، تيسير التحرير ١/ ١٢.
(¬٤) سقطت من (ت).

الصفحة 108