كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
برهان في "وجيزه" عن أكثر الفقهاء والمتكلمين (¬١)، وابن التِّلِمْساني في "شرح المعالم" عن نص الشافعي، وكذا (¬٢) نقله عن نصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوفي كما نقله الأصفهاني (¬٣) في "شرح المحصول" (¬٤). وقال القاضي في "مختصر التقريب": "إنه أظهر أجوبة الشافعي" (¬٥). وحكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني في باب الكتابة من "تعليقته" (¬٦) عن الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: "للشافعي كلام يدل عليه" (¬٧). وقال ابن السمعاني: "عليه دل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن" (¬٨).
والثالث: اختاره الغزالي، وهو أنه (¬٩) إنْ كان الحظر السابق عارضًا بعلة (¬١٠) (¬١١)، وعلق صيغة "افعل" بزواله مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ
---------------
(¬١) وهو قول الحنابلة وبعض الحنفية. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٥٦، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ١٧٩، العدة ١/ ٢٥٦، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥.
(¬٢) في (ت): "وكذلك".
(¬٣) في (ص)، و (غ)، و (ك): "الأصبهاني".
(¬٤) انظر: الكاشف ٣/ ٢٧٦.
(¬٥) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٥.
(¬٦) في (ت)، و (غ): "تعليقه".
(¬٧) انظر: شرح اللمع ١/ ٢١٣.
(¬٨) انظر: القواطع ١/ ١٠٩، البحر المحيط ٣/ ٣٠٣، ٣٠٤.
(¬٩) سقطت من (ص).
(¬١٠) في (ك): "لعلة". وهو موافق لما في المستصفى.
(¬١١) كما في حظر الصيد على المُحْرم، فإنه عارض بعلة الإحرام.