كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

فَاصْطَادُوا} (¬١) (¬٢) - فعُرْف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط، حتى يرجع حكمه إلى ما قبله، وإن احتمل أن يكون رَفْعُ هذا الحظر بندب أو إيجاب، لكن هذا هو الأغلب (¬٣)، كقوله عليه الصلاة والسلام: "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فادخروا" (¬٤).
وأما إذا لم يكن الحظر عارضًا بعلة (¬٥)، ولا صيغةُ "افعل" عُلِّق بزوالها - فيبقى مُوجَبُ الصيغة (¬٦) على أصل التردد بين الإيجاب والندب، ويزيد ههنا احتمال الإباحة، وتكون هذه (¬٧) قرينة تُرَوِّج هذا الاحتمال (¬٨) وإن لم تعيِّنه (¬٩).
وأما إذا لم تَرِد صيغة "افعل" ولكن قال: إذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد - فهذا يحتمل الوجوب والندب، ولا يحتمل
---------------
(¬١) سورة المائدة: الآية ٢. (في النسخ: "فإذا". وهو خطأ).
(¬٢) المعنى: أن صيغة "افعل" وهي قوله تعالى: {فَاصْطَادُوا} مُعَلَّقة بزوال هذا العارض وهو الإحرام، وهو قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ}.
(¬٣) أي: الأغلب أنه لرفع الحظر فقط.
(¬٤) فهذا الأمر (فادخروا) لرفع الحظر فقط، وأما ادخار هذه اللحوم هل هو واجب أو مندوب - فهذا شيء آخر.
(¬٥) في "ك": "لعلة". وهو موافق لما في "المستصفى".
(¬٦) موجب: اسم مفعول، أي: ما أوجبته الصيغة.
(¬٧) أي: كون الحظر عارضًا بغير علة، وصيغة افعل لم تعلَّق بزوالها.
(¬٨) أي: الإباحة.
(¬٩) في "المستصفى" تعليل عدم تعيين الإباحة بقوله: إذ لا يُمكن دعوى عرف الاستعمال في هذه الصيغة، حتى يغلب العرف الوضع. انظر المستصفى ٣/ ١٥٧.

الصفحة 1081