كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
الإباحة (¬١).
قال: "وقوله: أمرتكم بكذا يضاهي قوله: افعل، في جميع المواضع، إلا في هذه الصورة (¬٢) وما يقاربها" (¬٣).
وهذا المذهب أخذه الغزالي مما حكاه إمامه في "البرهان" وفي "التلخيص" عن بعضهم: "إنه إنْ ورد الحظر مؤقتًا، وكان منتهاه صيغةً في الاقتضاء (¬٤) فهي للإباحة". قال: "والغرض من مساق الكلام ردُّ الحظر إلى غايةٍ وهي كقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬٥) " (¬٦). ثم زاد الغزالي ما ذكره. وقد قال في "التلخيص" عن هذا المذهب: إنه أسدُّ مذهب لهؤلاء" (¬٧).
والرابع: الوقف. وهو مذهب إمام الحرمين (¬٨)، واختاره
---------------
(¬١) في المستصفى تعليل ذلك بقوله: لأنه (أي: الوجوب أو الندب) عُرْفٌ في هذه الصورة. انظر: المستصفى ٣/ ١٥٧.
(¬٢) أي: صورة إذا حللتم فأنتم مأمورون.
(¬٣) انظر: المستصفى ١/ ١٥٦، ١٥٧.
(¬٤) أي: ينتهي الحظر بصيغة فيها طَلَبُ وجودِ هذا الفعل المحظور، مثل قوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فقوله: {فَاصْطَادُوا} صيغة فيها طلب الصيد، وكان الصيد ممنوعًا إلى زوال الإحرام.
(¬٥) سورة المائدة: الآية ٢.
(¬٦) انظر: البرهان ١/ ٢٦٣، ٢٦٤.
(¬٧) انظر: التلخيص ١/ ٢٨٧.
(¬٨) انظر: البرهان ١/ ٢٦٤.