كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
وفي الحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" (¬١) , "كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا" (¬٢).
وأجاب في الكتاب: بأن هذه الأدلة معارَضةٌ بقوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ}، فإنه يفيد الوجوب؛ لأن الجهاد واجب.
وكذلك قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (¬٣)، وحَلْق الرأس نُسُكٌ وليس بمباح محض. كذا ذكره الإمام (¬٤).
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي
---------------
(¬١) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في السنن ١/ ٥٠١، كتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، رقم ١٥٧١. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٢، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، رقم ٩٧٧، ولفظه: "نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها". وبلفظ مسلم أخرجه النسائي ٤/ ٨٩، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم ٢٠٣٢. وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٧٠، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم ١٠٥٤، وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد في المسند ٣/ ٣٨.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٤، ٤٨٥، كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، رقم ٦، ٨. وأحمد في المسند ٥/ ٧٥، ٧٦، ٣٥٥، ٣٥٩. ومسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٢، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيارة قبر أمه، رقم ٩٧٧. والنسائي في السنن ٤/ ٨٩، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم ٢٠٣٢، ٢٠٣٣. وأبو داود في السنن ٤/ ٩٧، كتاب الأشربة، باب في الأوعية، رقم ٣٦٩٨.
(¬٣) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(¬٤) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٦١.