كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

الوجوب، أو الجواز، أو الاستحباب.
وقد يكون استرشادًا أيضًا، فيكون الجواب: بلا أو نعم - واردًا على ما فُهِم من السؤال.
والظاهرُ في الحديث الثاني: أن المراد الاستفهام عن الجواز؛ ولذلك كان الانحناء حرامًا. وقوله: "نعم" في السلام، والمصافحة - فيه جواز ذلك خاصةً، واستحبابه من دليلٍ آخر، (ولا نُقَدِّرُه) (¬١) أمرًا بل خبرًا.
وكذا في حديث سعدٍ الظاهرُ فيه أنه استفهام عن الجواز، وكذلك (¬٢) في الثلث، قال: "الثلث، والثلث كثير" (فإنَّ نعم (¬٣) مقدرة فيه (¬٤)، ولا نقدره أمرًا؛ لأنه ليس مستحبًا (¬٥)؛ لقوله: إنه كثير) (¬٦)، وليس بنا (¬٧) ضرورةٌ إلى تقديره أمرًا وصَرْفِه عن ظاهره، فهذا هو القاعدة في ذلك، قررها والدي أطال الله بقاه (¬٨)،
---------------
(¬١) في (ت): "ولا نقدر". والضمير في "نقدره" يعود إلى الجواب بنعم في السلام والمصافحة.
(¬٢) في (ص)، و (غ) و (ك): "ولذلك". وهو خطأ؛ لأن المعنى: وكذلك استأذن سعد - رضي الله عنه - في الثلث، وذلك لما لم يؤذن له في الكل.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) فتقدير الكلام: نعم الثلث، والثلث كثير.
(¬٥) انظر: نهاية المحتاج ٦/ ٥٣.
(¬٦) سقطت من (ت).
(¬٧) في (غ): "هنا". وفي (ت): "هذا".
(¬٨) كذا في (ت)، و (ص). وهذا يدل على ما سبق بيانه أن التاج رحمه الله أتم هذا الشرح في حياة والده رحمه الله تعالى، ووجود هذه العبارة في (ص) يدل على أن =

الصفحة 1091