كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

لا يمكن مع الإتيان بالمأمور (¬١) به ثانيًا) (¬٢)، فيرتفع وجوبه (¬٣)؛ لعدم إمكان فعله، فيلزم النسخ وهو باطل قطعًا؛ لأن الأمر ببعض الصلوات ليس نسخًا لغيرها (¬٤)، والأمر بالحج ليس نسخًا للصلاة، فثبت (¬٥) ما قلناه: من أنه لا يعم كل الأوقات، وحينئذ لا يكون مقتضيًا للتكرار (¬٦).
وإنما قَيَّد المصنف بقوله: "لا يجامعه"؛ ليحترز عما يجتمع معه، كالصوم مع الصلاة (¬٧).
وفي هذين الوجهين نظر:
أما الأول: فلأن القائل بالتكرار يشترط الإمكان كما تقدم (¬٨).
وأما الثاني: فلأن النسخ إنما يلزم إذا كان الأمر الثاني مطلقًا غير
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) أي: وجوب الأول.
(¬٤) أي: الأمر بصلاة الظهر ليس نسخًا لصلاة الفجر، والأمر بصلاة العصر ليس نسخًا لصلاة الظهر، وهكذا. فليس الأمر ببعض الصلوات أمرًا باستيعاب جميع الأوقات فيها، وإلا لأدى إلى النسخ.
(¬٥) في (ت): "فيثبت".
(¬٦) سقطت من (ص).
(¬٧) فالصوم يجتمع مع الصلاة، لأنه يمكن أن يكون الإنسان صائمًا ومصليًا، لكن لا يمكن أن يكون مزكيًا ومصليًا ومجاهدًا في وقت واحد، وهكذا.
(¬٨) فخرج تكليف ما لا يطاق.

الصفحة 1104