كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قال: (قيل: حُسْنُ الاستفسار دليل الاشتراك (¬١). قلنا: قد يستفسر عن أفراد المتواطئ).
احتج مَنْ قال باشتراك الأمر بين التكرار والمرة: بأنه يحسن الاستفهام فيه، فيقال: أردتَ بأمْرِكَ فِعْلَ مرةٍ واحدة أو أكثرَ؟ وحُسْن الاستفهام (¬٢) دليل الاشتراك (¬٣).
والجواب: أنَّ مُدَّعانا التواطؤ (¬٤)، ويجوز الاستفسار عن أفراد المتواطئ، كما إذا قلت: اضرب إنسانًا (¬٥) فإنه يَحْسُن أن يقال: عَمْرًا أم زيدًا؟ أو أعتق (¬٦) رقبة. فإنه يجوز أن يقال: مؤمنةً أم كافرة؟
وقد تم شرح ما في الكتاب، وليس فيه تَعَرُّضٌ لشيءٍ مِنْ شُبَه القائلين بالمرة:
ومنها: أن مَنْ قال لغيره: ادخل الدار. فدخل مرةً - عُدَّ ممتثلًا.
ومنها: لو قال لوكيله: طَلِّق زوجتي - لم يملك أكثر من واحدة.
---------------
(¬١) في (غ): "للاشتراك".
(¬٢) في (ت): "الاستفسار".
(¬٣) في (غ): "للاشتراك".
(¬٤) أي: مدعانا بأن الأمر يدل على الطلب، وهو كلي متواطئ؛ إذ كل من المرة والتكرار متساوٍ في معنى الطلب.
(¬٥) فإنسان كلي متواطئ؛ لأن صِدْقَه على أفراده بدرجة واحدة، إذ الكل متساوٍ في الإنسانية.
(¬٦) في (ص) و (غ)، و (ك): "وأعتق".

الصفحة 1109