كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
ومنها: لو قيل: صام زيد - صَدَق بمرةٍ، فَلْيَكُنْ مثله في الأمر.
والجواب عن الأول (¬١): أنَّ ذلك إنما يدل على أن الأمرَ غيرُ ظاهر في التكرار، لا على امتناع احتماله. ولهذا لو قيل: ادخل مِرَارًا - صَحَّ، ولو عَدَم الاحتمالُ (لم يصح هذا التفسير. وهو الجواب عن: طَلِّق زوجتي؛ وذلك لعدم ظهور الأمر فيما عدا الواحدة؛ لا لعدم الاحتمال) (¬٢) لغة.
و (¬٣) الجواب عن الثالث: أنه قياس في اللغة فلا يقبل (¬٤).
فائدة:
استحباب إجابة المؤذن هل هو مختص بالمؤذن الأول، حتى لو سمع ثانيًا فلا يُسْتَحبُّ إجابته؟
يظهر تخريج المسألة على أن (¬٥) الأمر هل يقتضي التكرار؟ وقد حكى النووي (¬٦) في "شرح مسلم" عن حكاية القاضي عياض (¬٧) - اختلافَ العلماء في هذه المسألة (¬٨)، وحكى بعضهم عن الشيخ عز الدين ابن
---------------
(¬١) وهو قوله لغيره: ادخل الدار.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) سقطت الواو من (ص).
(¬٤) أي: قياس الأمر على الماضي في قوله: صام زيد.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (ت): "النواوي".
(¬٧) انظر: الديباج المذهب ٢/ ٤٦، تذكرة ٤/ ١٣٠٤، وفيات ٣/ ٤٨٣.
(¬٨) عبارة القاضي عياض التي نقلها النووي رحمهما الله تعالى: ". . . واختلفوا هل =