كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

يحتمل التكرار وعدمه؛ ولأنه لو قال: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر. وأما الثاني (¬١): فلأن الترتيب (¬٢) يفيد العلية، فيتكرر الحكم (¬٣) بتكررها، وإنما لم يتكرر الطلاق (¬٤) لعدم اعتبار تعليله) (¬٥).
الأمر المُعَلَّق بشرطٍ أو صفةٍ هل يقتضي تكرار المأمور به بتكررهما؟ مَنْ قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار - فهو هنا أولى (¬٦). ومَنْ قال: لا يقتضيه اختلفوا هنا. ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها، فنقول: قال الآمدي ومَنْ تبعه: ما عُلِّق المأمورُ به من الشرط أو الصفة إما أن يكون ثبت كونه علةً لوجوب الفعل (¬٧)، مثل: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} (¬٨)، وقولنا: إنْ كان هذا المائع خمرًا فهو حرام - فإنَّ الحكم يتكرر بتكرره اتفاقًا (¬٩). وإن لم يثبت كونه علةً، بل تَوَقَّفَ الحكم عليه من غير تأثيرٍ له،
---------------
(¬١) وهو اقتضاؤه للتكرار قياسًا.
(¬٢) أي: ترتب الحكم على الصفة أو الشرط.
(¬٣) سقطت من (غ).
(¬٤) في قوله: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق.
(¬٥) أي: لعدم اعتبار تعليل الطلاق.
(¬٦) هذا ما ذكره عامة الأصوليون. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣، شرح التنقيح ص ١٣١، نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٥، البحر المحيط ٣١٧٣ /، المعتمد ١/ ١٠٦، التلخيص ١/ ٣٠٩، المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩، الإحكام ٢/ ١٦١، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٠٤.
(¬٧) أي: الفعل المأمور به، وهو الجلد في آية الزنا مثلًا.
(¬٨) سورة النور: الآية ٢.
(¬٩) أي: اتفاقًا بين القائسين. انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٤٢.

الصفحة 1112