كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
في شرح هذا الكتاب للإسفراييني من تخصيص محل الخلاف بما إذا كان لكلٍ مِنَ الشرط والصفة صلاحية العلية (¬١) - فغير سديد (¬٢).
إذا عرفت هذا ففي المسألة مذاهب:
أحدهما: أنه لا يقتضي التكرار (¬٣). وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي (¬٤)، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (¬٥).
والثاني: أنه يقتضيه (¬٦). ولم يزد الآمدي على حكاية هذين المذهبين؛ لأن الثالث مخالف لما قرره مِنْ تخصيص محل النزاع بما ذَكَر.
و(¬٧) الثالث: مذهبٌ اقتضاه كلامُ القاضي في "التلخيص" (¬٨) مختصر "التقريب والإرشاد": وهو أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار دون المعلَّق
---------------
(¬١) في (ت): "العلة".
(¬٢) لأن مفهومه أن الحكم المعلَّق على الوصف أو الشرط الذي ليس بعلة لا خلاف فيه. وهذا بعيدٌ جدًا، بل خطأ واضح.
(¬٣) أي: لا من جهة اللفظ، ولا من جهة القياس. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣.
(¬٤) انظر: شرح اللمع ١/ ٢٢٨.
(¬٥) انظر: الإحكام ٢/ ١٦١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، ونسبه أبو الحسين لأكثر الفقهاء. انظر: المعتمد ١/ ١٠٦، البحر المحيط ٣/ ٣١٨.
(¬٦) أي: من جهة اللفظ. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٣، وهو قول جمهور المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ١٣١، نشر البنود ١/ ١٥٣، نثر الورود ١/ ١٨٢، وفي البحر المحيط ٣/ ٣١٩: "قال ابن القطان: قال أصحابنا: هو أشبه بمذهب الشافعي".
(¬٧) سقطت الواو من (ت).
(¬٨) سقطت من (ت).