كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

بصفة. قال إمام الحرمين في هذا الكتاب: وهو الذي يصح وارتضاه القاضي (¬١).
فإنْ قلت: هذا مذهبٌ لا يُعْرف في كتب المتأخرين، فما دَلَّك (¬٢) من كتاب "التلخيص" على وجوده؟
قلت: دَلَّ على ذلك أن القاضي لما ذكر أن المعلَّق بشرطٍ لا يقتضي التكرار، وحَكَى خلافَ الخصوم فيه (¬٣) - قال: ومما ذكروه في هذه المسألة أنْ قالوا: الحكم يتعلق بالعلة والشرط، ثم إذا عُلِّق بالعلة تكرر بتكررها، فكذلك إذا عُلِّق بالشرط.
وهذا الذي ذكروه اجتراءٌ منهم بدعوى مجردة، فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربيَّة (¬٤)، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا مَنْع إثبات اللغة بالمقاييس، ومعظم كلامهم يتردد على القياس، فَلِمَ قُلتم: إن الصيغة (المنبئة عن (¬٥) التعليل تضاهيها الصيغة) (¬٦) المنبئة عن (¬٧) الشرط! فاكتف بذلك،
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ١/ ٣١٠.
(¬٢) في (ت)، و (ك): "فما ذلك". وهو خطأ.
(¬٣) أي: حكى مخالفة الخصوم القائلين بأن الأمر المعلَّق بالشرط يقتضي التكرار.
(¬٤) في (ت): "غريبة" وهو خطأ.
(¬٥) في (ص): "المبنية على" وفي (ك): "المثبتة على" والمُثْبت من "التلخيص".
(¬٦) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٧) في (ص): "المبنية على" وفي (ت): "المثبتة عن" وفي (ك)، و (غ) مثل (ت)، لكن بدون تنقيط: "المثبتة". والمُثْبت من "التلخيص".

الصفحة 1117