كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

وهذا المذهب (الذي ارتضاه) (¬١) القاضي (¬٢) هو المختار؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى.
المذهب الرابع: واختاره الإمام (¬٣) وبه جزم المصنف، أنه لا يقتضيه (¬٤) مِنْ جهة اللفظ ويقتضيه من جهة القياس (¬٥). فها هنا (¬٦) مقامان:
الأول: أنه لا يفيده (¬٧) لفظًا، واستدل عليه بوجهين:
أحدهما: أن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط (¬٨) يحتمل التكرار ويحتمل عدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء، وذلك أعم مِنْ تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة (¬٩)، والدليل عليه صحةُ
---------------
= اللفظ على التكرار، لا من جهة القياس، فدلالة القياس على تكرر الحكم بتكرر علته متفق عليها بين القائسين، وإنما الخلاف في اللفظ هل يدل على ذلك التكرر أم لا؟
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (ت): "كما".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) أي: سواء كان شرطًا أو وصفًا، علةً كان أو غير علة؛ لأن الإمام - كما سبق - لم يحرر المسألة على طريقة الآمدي رحمهما الله تعالى.
(¬٥) واختاره صاحبا "التحصيل" و"الحاصل"، وهو مذهب الحنفية كما سبق بيانه. انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٩، التحصيل ١/ ٢٩١، الحاصل ١/ ٤٢٦.
(¬٦) في (ص) و (غ)، و (ك): "فهنا".
(¬٧) في (ت)، و (غ): "لا يفيد".
(¬٨) في (ص): "والشرط".
(¬٩) أي: أعم من التعليق على التكرار أو عدمه.

الصفحة 1119