كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

تقسيمِ ذلك المفهوم (¬١) إلى هذين القسمين (¬٢)، ومَوْرِد التقسيم (¬٣) مشترك بين القسمين، والمشترك بين الشيئين لا إشعار له بواحدٍ منهما (¬٤) فإذا تَعَلَّق الشيءُ على شيءٍ لا يدل على تَكرار التعليق.
واعترض القرافي على هذا: بأن الخصم قد لا يُسَلِّم صحةَ التقسيم (¬٥)، فدعواها مصادرة على المطلوب (¬٦).
والثاني: أنه لو قال لامرأته: إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ - لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو دَلَّ عليه لفظًا لتَكَرَّر، كما لو قال لها: كلما دخلتِ. ثم إذا لم يدل عليه في الإنشاء فلا يدل عليه (¬٧) في الأمر؛ لأنه (¬٨) إنشاءٌ معلَّق مِثْلُه (¬٩). وأقْرَب مِنْ هذا المثال أن يُمَثَّل بقول الرجل لوكيله: وكَّلْتُك في طلاق زوجتي، ولا تطلِّقها إلا إذا دَخَلَتِ الدار.
---------------
(¬١) وهو تعليق شيء على شيء المفهوم من اللفظ.
(¬٢) وهما: التعليق على كل صورة، أو صورة واحدة.
(¬٣) وهو التعليق.
(¬٤) أي: المشترك بين الشيئين لا يدل على واحدٍ منهما دون الآخر، بل يدل عليهما معًا.
(¬٥) أي: القائل بالتكرار لا يسلم صحة تقسيم المعلَّق على شيءٍ إلى قسمين.
(¬٦) لأن صحة هذا التقسيم هي محل النزاع، فكيف يُبنى عليها هذا الدليل! . انظر: نفائس الأصول ٣/ ١٣٠٨.
(¬٧) سقطت من (ت).
(¬٨) أي: الأمر.
(¬٩) لاحظ أن قوله: إنْ دخلت الدار فأنت طالق، بدون أداة الشرط كلام خبري، ومع دخولها كلام إنشائي. انظر: آداب البحث والمناظرة ١/ ٤٨.

الصفحة 1120