كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
قوله: "وإنما لم يتكرر" جوابٌ عن سؤال مقدر، تقديره: لو صَح ما ذكرتم (¬١) - للزم تكرير وقوع الطلاق المعلَّق على دخول الدار بتكرر الدخول (¬٢)، وليس كذلك، والملازمة بَيِّنة (¬٣).
أجاب: قولكم: رتَّب الطلاقَ على الدخول. قلنا: مُسَلَّم.
قولكم (¬٤): (فيكون (¬٥) علة (¬٦). قلنا: مسلَّم).
قولكم: فيتكرر (¬٧).
قلنا: إنما يتكرر للتعليل (¬٨) المعتبر: وهو تعليل الشارع، لا تعليل آحاد الناس (¬٩)، فإنما لم يتكرر الوقوع؛ لعدم اعتبار تعليله، حتى لو صَرَّح بالتعليل بأن قال: طلقتكِ لأجل دخولِكِ الدار، وكانت له امرأة أخرى - لا تَطْلُق
---------------
(¬١) هذا مقدم. والمعنى: لو صح ما قلتم بأن الشرط إذا تكرر تكرر الحكم.
(¬٢) هذا تالي.
(¬٣) أي: الملازمة بين المقدم والتالي واضحة.
(¬٤) سقطت من (ت)، و (ص).
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) قوله: فيكون علة - هذا اعتراض من الخصم، والمعنى: إذا سلمتم ترتيب الطلاق على الدخول، فإن الدخول يكون علة للطلاق.
(¬٧) هذا اعتراض من الخصم أيضًا: وهو أنه يلزمكم على كون الدخول علة للطلاق تكرُّرُ وقوع الطلاق بتكرر الدخول.
(¬٨) في (ص)، و (غ)، و (ك): "التعليل". وهو خطأ، لأن المتكرر هو الطلاق لا التعليل.
(¬٩) فتكرر الحكم الشرعي مَنُوطٌ بالعلة الشرعية، لا بغيرها من عِلَل آحاد الناس.