كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
وإنْ وجدت منها هذه الصفة (¬١).
قال: (السادسة: الأمر لا يفيد الفور خلافًا للحنفية، ولا التراخي خلافًا لقوم. وقيل: مشترك. لنا: ما تقدم).
الأمر المطلق (¬٢) هل يفيد الفور، بمعنى: أنه تجب المبادرة عَقِيبه إلى الإتيان بالمأمور به؟
أمَّا القائل بأنه يفيد التكرار فلا يحتاج إلى قوله: إنه يفيد الفور؛ لأنه من ضرورياته، وإنما الكلام الآن بين القائلين بأنه (¬٣) لا يفيد التكرار. وقد اختلف المُسَلِّمون لذلك على مذاهب:
أحدها: أنه لا يفيد الفور ولا يدفعه (¬٤). وهو قول معظم الشافعية، ونُسب إلى الشافعيِّ نفسه. قال إمام الحرمين: "وهو اللائق بتفريعاته في الفقه، وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول" (¬٥)، وعليه أبو علي
---------------
(¬١) انظر مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٧٨، التحصيل ١/ ٢٩١، الحاصل ١/ ٤٢٦، نهاية السول ٢/ ٢٨٢، السراج الوهاج ١/ ٤٧٣، نهاية الوصول ٣/ ٩٤١، الإحكام ٢/ ١٦١، شرح تنقيح الفصول ص ١٣١، بيان المختصر ٢/ ٣٧، نشر البنود ١/ ١٥٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٦، أصول السرخسي ١/ ٢١، كشف الأسرار ١/ ١٢٢، شرح الكوكب ٣/ ٤٦.
(¬٢) أي: المجرد عن القرائن.
(¬٣) في (ت) و (غ)، و (ك): "إنه".
(¬٤) أي: ولا ينفيه بأن يدل على التراخي، فهو لا يقتضي فورًا ولا تراخيًا، وإنما يدل على طلب الفعل. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٨٧، البرهان ١/ ٢٣٢.
(¬٥) انظر: البرهان ١/ ٢٣٢.