كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

التناقض (¬١) " (¬٢).
المذهب الثاني: أنه يفيد الفور. وبه قالت (¬٣) الحنفية (¬٤)، وقد عُزِي كما ذُكر (¬٥) في "البرهان" إلى أبي حنيفة نفسه (¬٦). وقال ابن بَرْهان في "الوجيز": "لم ينقل عن الشافعي ولا أبي حنيفة نَقْلٌ في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نُقل عنهما" (¬٧). قال: "وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذ الفروع تُبْنى على الأصول لا العكس" (¬٨).
قلت: وفي هذا الكلام نظر، فإنَّ المطلعَ على مذهب إمام إذا استقرأ من كلامه في فروعٍ شتى المصيرَ إلى ما ليس له مأخذ إلا القول بأصل من
---------------
(¬١) لأن المكلف لا يعرف المطلوب منه، فلو امتثل فورًا يقوم عنده احتمال إرادة التأخر، وبالعكس.
(¬٢) انظر: التلخيص ١/ ٣٢٤.
(¬٣) في (ت) و (غ): "قال".
(¬٤) الصواب: وبه قال بعض الحنفية، منهم أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى، أما جمهور الحنفية فهو عندهم لمطلق الطلب، كما هو المذهب الأول. انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، التقرير والتحبير ١/ ٣١٥، ٣١٦، أصول السرخسي ١/ ٢٦.
(¬٥) في (غ): "ذكره".
(¬٦) انظر: البرهان ١/ ٢٣١.
(¬٧) انظر: فتح الغفار ١/ ٦٦.
(¬٨) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ١٤٩، ١٥٠، وللكلام تتمة: فلعل صاحب المقالة لم يَبْن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يُعتمد عليه في كثير من المسائل.

الصفحة 1126