كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراخي، حتى لو فُرِض الامتثال على البِدَار لم يعتد به، وليس هذا مُعْتقَدُ أحدٍ" (¬١). هذا كلامهما، ورأيت ابن الصباغ في "عدة العالم" قال: إن من الواقفية في هذه المسألة مَنْ قال: لا يجوز فعله على الفور. لكن قال: إن (¬٢) القائل بهذا (¬٣) خالف الإجماع قبله. وعلى الجملة هو مذهب ثابت منسوب إلى خرق الإجماع (¬٤). ونقل ابن السمعاني في "القواطع" القولَ بأنه على التراخي عن ابن أبي هريرة، وأبي بكر القفال، وابن خيران، وأبي علي الطبريِّ (¬٥) صاحب "الإفصاح" وصَحَّحه، ثم قال: إن معنى قولنا: إنه على التراخي - أنه
---------------
(¬١) هذه عبارة البرهان ١/ ٢٣٣، وانظر: التلخيص ١/ ٣٢٣، وقال فيه: "والأحسن في العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصصٍ بوقت". وقال أبو إسحاق في شرح اللمع ١/ ٢٣٥: "وربما غلط بعض أصحابنا في العبارة عن هذه المسألة، فقال: الأمر يقتضي الفور والتراخي. وهذه العبارة ليست صحيحة؛ لأن أحدًا لم يقل: إن الأمر يقتضي التراخي. وإنما يقولون: هل يقتضي الفور أم لا؟ ". وانظر: البحر المحيط ٣/ ٣٣١.
(¬٢) سقطت من (ت)، و (غ).
(¬٣) أي: بعدم جواز فعله على الفور.
(¬٤) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٤.
(¬٥) هو الحسن - أو الحسين - بن القاسم، أبو علي الطبريّ، شيخ الشافعية، أصله من طبرستان. ولد سنة ٢٦٣ هـ. قال ابن السبكي: "له الوجوه المشهورة في المذهب، وصنَّف في أصول الفقه، وفي الجدل، وصنف "المحرّر"، وهو أول كتابٍ صنِّف في الخلاف المجرَّد". ومن مصنفاته أيضًا: "الإفصاح" في المذهب. توفي ببغداد سنة ٣٥٠ هـ. انظر: تاريخ بغداد ٨/ ٨٧، سير ١٦/ ٦٢، الطبقات الكبرى ٣/ ٢٨٠.