كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قال: (قيل: إنه تعالى ذَمَّ إبليس على الترك، ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم. قلنا: لعل هناك قرينة عَيَّنت الفورية. قيل: {وَسَارِعُوا} (¬١) يوجب الفورية (¬٢). قلنا: فمِنْه لا مِنَ الأمر. قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدلٍ فيسقط، أوْ لا معه فلا يكون واجبًا (¬٣). وأيضًا إما أن يكون للتأخير أمدٌ: وهو إذا ظن فواته (¬٤)، وهو غير شامل؛ لأن كثيرًا من الشباب يموتون (¬٥) فجأة. أوْ لا فلا يكون واجبًا. قلنا: منقوض بما إذا صَرَّح به (¬٦). قيل: النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا: لأنه (يفيد التكرار).
احتج القائلون بالفور بأوجه:
أحدها: قوله تعالى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (¬٧) عابه على كونه لم يأت في الحال بالمأمور به، (وهو يدل على أنه (وجب عليه) (¬٨) الإتيان) (¬٩) (بالفعل حين أُمِر به؛ إذ لو لم يجب لكان لإبليس أن
---------------
(¬١) سورة آل عمران: الآية ١٣٣. (وفي النسخ: "سارعوا").
(¬٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "الفور".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ت)، و (غ): "يموت".
(¬٦) أي: بالوقت.
(¬٧) سورة الأعراف: الآية ١٢.
(¬٨) في (ص): "واجب".
(¬٩) سقطت من (ت).

الصفحة 1131