كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

يقول: ما أوجبتَ عليَّ في الحال، فكيف أستحق الذمَّ بتركه في الحال) (¬١).
أجاب تبعًا للإمام: بأنه يحتمل أن يكون ذلك (¬٢) الأمر مقرونًا بما يدل على أنه على الفور (¬٣).
قال الهندي: "وهو ضعيف؛ لأن ظاهره يدل على ترتب (¬٤) الذم بمجرد ترك المأمور به، فتخصيصه بأمر آخر غيرِه خلافُ الظاهر"، قال: "وهذا وإن كان لازمًا على كل من يجيب بهذا الجواب (¬٥)، إلا أن المَلامَ فيه على الإمام أشد؛ لأنه أجاب عن هذا الجواب لَمَّا اعتُرض به على استدلاله بهذا النص على أن الأمر للوجوب (¬٦) " (¬٧)، والمصنف تبعه في الموضعين. ثم قال الهندي: "والأولى أن يُقَال في جوابه: إن هذا الأمر كان مقرونًا
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ١٩٣، ٢٠١.
(¬٤) في (غ): "ترتيب".
(¬٥) أي: مَنْ يقول بأن إبليس ذُمَّ على ترك السجود فورًا بسبب قرينةٍ تدل على الفورية.
(¬٦) أي: أن الإمام لما استدل بآيةِ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} على أن الأمر للوجوب - اعتُرض عليه بأن الوجوب لعله مستفاد من القرينة مع الأمر لا من مجرد الأمر فقط. فأجاب الإمام على هذا الاعتراض: بأن الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر. فكيف يسوغ للإمام أن يعترض على من استدل بهذه الآية على الفورية - باعتراض أجاب عليه هنا، هذا تناقض. انظر: المحصول ١ / ق ٢/ ٦٩، ٧٠.
(¬٧) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٥٩.

الصفحة 1132