كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (¬١)، فإنَّه جَعَل الأمر بالسجود جزاءً لشرط التسوية والنفخ، والجزاءُ يحصل عَقِيب الشرط، فإنما (¬٢) أفاد الأمر هنا الفورَ بهذه القرينة" (¬٣).
وهذا الجواب (إنْ صح فلك) (¬٤) أن تقول: هذه القرينة هي التي أوجبت للإمام أن يقول هنا: لعل قرينةً أوجبت (¬٥)، (وأما) (¬٦) في مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب - (فلا قرينة) (¬٧)، فكان ما ادعاه الإمام من القرينة موجودًا، دون ما ادَّعاه الخصم (¬٨). ثم إنَّ (¬٩) الحاصل أنَّ كلًا منهما ادَّعى قرينةً، والأصل عَدَمُها، وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية، فصح ما قالاه (¬١٠).
---------------
(¬١) سورة الحجر: الآية ٢٩. سورة ص: الآية ٧٢.
(¬٢) في (ص): "وإنما".
(¬٣) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٦٠، مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى.
(¬٤) في (ت): "صحيح، لا سيما والفا تقتضي التعقيب إلا أن لك". وهذه الزيادة خطأ، وسيأتي في كلام الشارح الرد عليها.
(¬٥) ظاهر عبارة الإمام أنه لم يَعْرف هذه القرينة بعينها، وإنْ كان ادَّعى احتمال وجود قرينة.
(¬٦) في (ت)، و (غ): "أما".
(¬٧) سقطت من (ت).
(¬٨) يعني: أن الخصم ادعى القرينة على الوجوب وهي غير موجودة، والإمام ادعى القرينة على الفور وهي موجودة.
(¬٩) سقطت من (غ).
(¬١٠) مِنْ دعوى وجود قرينةٍ على الفور، والمعنى: أن دعواهما على القرينة لها ما يؤيدها.

الصفحة 1133