كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
(غاية معيَّنة، بحيث إذا وصل المكلف إليها لا يجوز له التأخر (¬١) عنها، أوْ لا يكون له أمد أي: ) (¬٢) بأن يجوز له التأخير أبدًا. والقسمان باطلان، فالقول بجواز التأخير باطل.
أما الأول: فلأن ذلك الأمد لا بد له من أمارة يعرفه المكلَّف بها؛ لئلا يلزم وقوع التكليف بما لا يطاق، ولذلك لم يكن للخصم أن يقول: يجوز أن يكون الأمد غايةً مجهولةً عند المكلَّف؛ لأنه يصير مكلفًا بأن لا يؤخر الفعل عن وقت معيَّنٍ مع عدم معرفته به (¬٣)، وهو تكليف بما لا يطاق.
وإذا كان لا بد له من أمارة يعرفها المُكَلَّف فتلك الأمارة هي بالاتفاق: ظَنُّ الفوات على تقدير الترك، إما لكبر السن، أو للمرض الشديد وذلك الأمد (¬٤) (¬٥) غير شامل للمكلفين؛ لأن كثيرًا من الناس يموتون فجأة، ويقتلون بغتة من غير حصول أمارة للموت، فيلزم أن لا يشملهم الأمر (¬٦)، وليس كذلك.
وأما الثاني: فلأن التأخير أبدًا يُجَوِّز الترك أبدًا، (وتجويز الترك أبدًا) (¬٧) ينافي الوجوب.
---------------
(¬١) في (ك): "التأخير".
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) أي: مع عدم معرفة المكلف بالوقت المعيَّن.
(¬٤) في (ص): "الأمر".
(¬٥) أي: ذلك الأمدُ وهو ظن الفوات، المدلولُ عليه بأمارة كِبَر السن أو المرض الشديد.
(¬٦) أي: فيلزم ألا يكون ذلك الفعل واجبًا عليهم في علم الله تعالى، مع أن ظاهر الأمر يقتضي وجوبه. انظر: السراج الوهاج ١/ ٤٨١، نهاية السول ٢/ ٢٩٠.
(¬٧) سقطت من (ت).