كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
وهذا إنما يتم إذا قطعنا بأن المبادِرَ (¬١) خارجٌ عن العهدة، وفيه ما سلف (¬٢). ثم إنه أيضًا يرد في التكرار فيقال للمستدل به: يلزمك بهذه الطريقة أن تقول: إن الأمر للتكرار إلا أن تُبَيِّن دليلًا قائمًا على نفي التكرار بخصوصه.
فائدة:
القبولُ في الوكالة بمعنى: الرضا وعدم الرد - معتبرٌ بلا خلاف، ولا يجب فيه التعجيل بحالٍ (¬٣). قال الرافعي: ولو خُرِّج على أن الأمر هل يقتضي الفور لَمَا بَعُد، وإنْ شرطنا القبول باللفظ ففي اشتراط الفور فيه (¬٤) خلاف مشهور يتجه تخريجه على هذه القاعدة فيما إذا كانت الصيغة صيغةَ أمرٍ مثل: بِعْ واشْتَرِ، وما أشبه ذلك (¬٥) (¬٦).
---------------
(¬١) في (ت): "المبادرة". وهو خطأ.
(¬٢) أي: من الاختلاف.
(¬٣) يعني: قبول الموكَّل الوكالة من الموكِّل أمرٌ متفق عليه، ولكن لا يجب على الموكَّل التعجيل والفورية فيما وُكِّل فيه، فلو قال له الموكِّل: بِعْ واشتر، وزوِّج - فلا يجب أن يفعل ذلك حالًا، مع أنها أوامر.
(¬٤) يعني: في اشتراط الفور في القبول باللفظ.
(¬٥) يعني: فهل يلزم الموكَّل أن يقبل الوكالة فورًا، أو لا يلزمه؟ فيه خلاف.
(¬٦) انظر مسألة اقتضاء الأمر الفور في: المحصول ١/ ق ٢/ ١٨٩، الحاصل ١/ ٤٢٨، التحصيل ١/ ٢٨٧، نهاية الوصول ٣/ ٩٥١، نهاية السول ٢/ ٢٨٦، السراج الوهاج ١/ ٤٧٧، شرح التنقيح ص ١٢٨، بيان المختصر ٢/ ٤٠، تيسير التحرير ١/ ٣٥٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٨٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٨.