كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
والدعاء: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا} (¬١).
والإرشاد: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (¬٢).
وبيان العاقبة: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ} (¬٣) (¬٤).
والتحقير: {لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} (¬٥) (¬٦).
واليأس: {لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} (¬٧).
والكلام في أنَّ صيغة النهي هل هي حقيقة في التحريم، أو الكراهة، أو مشتركة بينهما، أو موقوفة - على ما سبق في الأمر، فالخلاف في أكثر مسائله (¬٨) على وَزَان الخلاف في مقابِلاتها من مسائل النهي (¬٩)، والمآخذ كالمآخذ. وقد سبق أنَّ الأمر المجرد عن القرينة
---------------
(¬١) سورة آل عمران: الآية ٨.
(¬٢) سورة المائدة: الآية ١٠١.
(¬٣) سورة آل عمران: الآية ١٦٩.
(¬٤) وكقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا}. انظر: نهاية السول ٢/ ٢٩٤.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) سورة الحجر: الآية ٨٨.
(¬٧) سورة التحريم: الآية ٧.
(¬٨) في (ص): "المسائل". والضمير يعود إلى الأمر.
(¬٩) كان الأولى أن يقول: من مسائل الأمر. فيكون الضمير في قوله قَبْلَه "مسائله" عائدًا إلى النهي، كما عبر الآمدي في الإحكام ٢/ ١٨٧؛ لأن الخلاف في الأمر =