كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول:
الفصل الأول: في تعريفه.
الحكم: خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير) (¬١).
لما كان الكلام في الحكم الشرعي - لم يحتج إلى تقييده (¬٢). وقد تقدم الكلام في كونه إنشائيا أو خبريا. وتفسيره بالخطاب، وتقسيمه إلى الاقتضاء أو التخيير، يدل على أنَّ المرادَ الإنشائي.
والخطاب: مصدرُ خَاطَب يخاطب خطابًا ومخاطبة (¬٣)، وفي تسمية كلام الله تعالى في الأزل خطابًا خلاف (¬٤).
---------------
(¬١) هذا التعريف بحروفه في شرح تنقيح الفصول ص ٦٧، وهو كذلك بدون لفظ "القديم" في الحاصل ١/ ٢٣٣، وفي المحصول ١/ ق ١/ ١٠٧ والتحصيل ١/ ١٧٠: بلفظ: "الخطاب المتعلق"، بدون الإضافة إلى لفظ الجلالة.
(¬٢) أي: لما كان الكلام عن الحكم الشرعي؛ لأنَّه هو المبحوث في أصول الفقه لا غيره - لم يحتج المصنف أنْ يُقَيِّد فيقول: الحكم الشرعي: خطاب الله القديم. . . الخ. ولم يتعرض الشارح إلى معنى الحكم في اللغة، قال في المصباح ١/ ١٥٧: الحكم: القضاء، وأصله المنع، يقال: حكمت عليه بكذا، إذا منعتَه مِنْ خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم: فصلت بينهم، فأنا حاكِم وحَكَم، بفتحتين. وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٩٨، واللسان ١٢/ ١٤٠.
(¬٣) في المصباح ١/ ١٨٦: خاطبه مخاطبة وخطابًا: وهو الكلام بين متكلم وسامع.
(¬٤) قال العضد في شرح ابن الحاجب ١/ ٢٢٧، ونقله عنه البناني في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ١/ ٤٩: في تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف، وهو مبني على تفسير الخطاب، فإنْ قلنا: إنه الكلام الذي عُلِم أنَّه يُفْهم كان خطابًا. وإنْ قلنا: هو الكلام الذي أُفهم لم يكن خطابًا. ويُبتنى عليه أنَّ الكلام حكم في الأزل، أو يصير حكمًا فيما لا يزال. اهـ. ويعني بقوله: "أو يصير حكمًا فيما لا يزال": =

الصفحة 117