كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

والمصنف تبع الإمام في لفظ "الخطاب" (¬١)، وكأنَّ الإمام رأى أنَّه يُقال في القديم باعتبار ما يصير إليه، وإذا قلنا لا يطلق الخطاب في الأزل، فهل يطلق بعد ذلك عند وجود المأمور والمنهي؟ .
ينبغي أن يقال: إنْ حَصَل إسماعه لذلك كما في موسى عليه السلام، فيسمى خطابًا بلا شك، وإلا فلا، على قياس قول القاضي.
وإذا سمينا ما يحصل إسماعه خطابًا، فلا يخرجه ذلك عن كونه قديمًا، على أصلنا في جواز إسماع الكلام القديم (¬٢).
وفي بعض نسخ الكتاب: (خطاب الله القديم) كأنه رأى أنَّ الخطاب يطلق على الكلام القديم، على غير مذهب القاضي، وعلى الأصوات والحروف الدالة على ذلك (¬٣)، وهي حادثة، فقال: "القديم"؛ ليخرجها.
وفي بعض النسخ لم يقل: القديم، نظرًا إلى أنَّ الخطاب هو الكلام،
---------------
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٠٧.
(¬٢) قال شارح الجوهرة: "وأما السمع الحادث فهو قوة تُدْرَك بها الأصوات على وجه العادة، وقد يُدرك بها غير الأصوات، فقد سمع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كلام الله تعالى القديم، وهو ليس بحرف ولا صوت". انظر: شرح البيجوري للجوهرة ص ١١٧.
(¬٣) أي: على الخطاب الأزلي القديم. قال الشريف الجرجاني في حاشيته على العضد ١/ ٢٢١: فالخطاب إما الكلام اللفظي أو الكلام النفسي المُوَجَّه به نحو الغير للإفهام. وأُريد به ها هنا المعنى الثاني، فإن الخطاب اللفظي ليس بحكم، بل هو دال عليه، فالكتاب وإخوانه دلائل الحكم الذي هو الكلام النفسي على الوجه المخصوص.

الصفحة 119