كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

والثالث: أَنَّه - أي: الحكم - يكون معلَّلًا به، أي بالحادث، كقولنا: حَلَّت بالنكاح، فالنكاح علة في الحل، وحَرُمت بالطلاق، فالطلاق علة في التحريم.
(وأيضًا فموجبية الدلوك (¬١)، ومانعية النجاسة (¬٢)، وصحة البيع وفساده (¬٣)، خارجة عنه) (¬٤).
هذا سؤال ثانٍ: وهو أنّ الحد غير جامع، والحد يجب أنْ يكون جامعًا لجميع أفراد المحدود، مانعًا مِنْ دخول غيره فيه، فمتى خرج منه شيء، أو دخل فيه غيره فسد (¬٥).
والمراد بالدلوك: زوال الشمس، هذا هو الصحيح. وقيل: غروبها (¬٦).
وكل منهما مُوجب لصلاة.
وغيره ذكر مع ذلك شرطية الطهارة، والمراد أنَّ هذه الخمسة أحكام شرعية غير الخمسة الأولى التي تضمنها الحد.
---------------
(¬١) أي: كون الدلوك سببًا لوجوب الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(¬٢) أي: كون النجاسة مانعة من الصلاة. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(¬٣) أي: الصحة والبطلان في قولنا: البيع صحيح أو باطل. انظر: الحاصل ١/ ٢٣٤.
(¬٤) في (ص): "عنها". وهو خطأ؛ لأنَّ الضمير يعود على الحد وهو مذكر.
(¬٥) في (ص): "فيفسد". وهو خطأ.
(¬٦) قال ابن عطية: الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال، وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكًا؛ لأنها في حالة ميل. تفسير القرطبي ١٠/ ٣٠٤، وانظر: زاد المسير ٥/ ٧٢، تفسير ابن كثير ٣/ ٥٣، فتح القدير ٣/ ٢٥٠.

الصفحة 123