كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

(وأيضا فيه الترديد، وهو ينافي التحديد) (¬١).
هذا سؤال ثالث على قوله: بالاقتضاء أو التخيير، و"أو" للترديد، والترديد ينافي التحديد؛ لأنَّ المقصود بالتحديد الإيضاح والبيان، والمقصود بالترديد الشك (¬٢) والإبهام (¬٣).
واعلم أنَّ مدلول "أو" إما شكٌ كقولك: جاء زيدٌ أو عمرو، وإما إبهامٌ كقوله تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (¬٤) (¬٥)، وإما تبيينُ قسمةٍ كقولك: العدد زوج أو فرد، وإما إباحةٌ كجالس الحسن أو ابن سيرين، وإما تخييرٌ كخذ درهمًا أو دينارًا (¬٦).
---------------
(¬١) في (ت) زيادة وهي: "واعترف بعضهم بالسؤال، وزاد في الحد: أو الوضع". وفي (ص)، و (ك): "واعترف بعضهم بالسؤال وإنْ زاد في الحد: أو الوضع". وهذه الزيادة خطأ، لا علاقة لها بالاعتراض الوارد على الحد، ولا وجود لها في الشرح.
(¬٢) في (ك): "التشكيك".
(¬٣) انظر: شرح حاشية الباجوري على السلم ص ٤٦.
(¬٤) سورة سبأ: ٢٤.
(¬٥) فهنا في الآية قصد بأو الإبهام على السامع، لما في التعيين من مفسدة معاندة الكافر وإعراضه عن سماع الحق، ولما فيه مصلحة ترقيق قلبه والتلطف معه في الخطاب رجاء قبوله ورجوعه إلى الحق. فالمتكلم بالإبهام ليس متشكِّكًا في قوله، ولكن له مقصد في إبهامه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص: ٦٨.
(¬٦) الفرق بين الإباحة والتخيير أنّ في الإباحة يحق له الجمع بين المباحَيْن، وأما في التخيير فلا يحق له الجمع بين الاثنين، بل هو مخيَّر في واحد منهما.
انظر: شرح تنقيح الفصول ص ٦٨، نفائس الأصول ١/ ٢٣٠.

الصفحة 124