كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

الخطاب المتعلق حادثًا؛ ضرورة أخذ التعلق قيدًا فيه، ويلزم على هذا أن يكون الحكم حادثًا وهو قد فَرَّ منه.
وأن الكلام في الأزل لا يسمى حكمًا، ومِنْ ضرورته أن لا يكون أمرًا ولا نهيًا، ونحن لا نقول به (¬١)، ولا يُنْجِي من هذا إلا أن يُقال: وُصِف الحكم في الأزل بالتعلق على سبيل الصلاحية، ولكن هذا لا ضرورة إليه،
---------------
= المختصر ١/ ٤٣٩، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٣٦، شرح تنقيح الفصول ص ٦٩ - ٧٠، فواتح الرحموت ١/ ٥٥، نهاية السول مع حاشية المطيعي ١/ ٥٢، الحاصل ١/ ٢٣٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣١. وقد بَيَّن المحلي في شرحه لجمع الجوامع والبَنَّاني في حاشيته على الشرح (١/ ٤٨) أنَّ للخطاب تَعَلُّقَيْن بفعل المكلف: قبل وجوده، وهذا تعلق معنوي، أي: صُلُوحي, بمعنى أَنَّه إذا وُجد المكلف مستجمعًا لشروط التكليف - كان متعلقًا به، وهذا التعلق قديم. والثاني: تعلُّقه به بعد وجوده، وهذا تعلقٌ تنجيزي حادث. وهذا التفصيل على حُسْنه إلا أَنَّه يلزم منه القول بحدوث الحكم؛ ولِذلك عَقَّب البناني بعد هذا التفصيل بقوله: وهذا مبني على أنَّ التعلقين: (أي: القديم والحادث) معًا معتبران في مفهوم الحكم، كما هو صريح كلامه الآتي (أي: كلام السارح المحلي)، وعليه فالحكم حادث؛ لأنَّ المركب من القديم والحادث حادث كما تقرر. اهـ. وإنما سُقت هذا التفصيل لأنَّ ظاهره الحسن ولازمه باطل؛ ولأن بعض المحقِّقين (وهما محقِّقا شرح الكوكب المنير) نقل هذا التفصيل وعزاه إلى حاشية البناني، من غير ذِكْر استدراك البناني عليه، فكان هذا العزو ناقصًا غير دقيق. والأقرب - والله أعلم - كما سيأتي في كلام الشارح أنَّ الحادث هو أثر تَعلق الحكم، لا الحكم ولا تَعَلُّقُه.
(¬١) وهذا هو اللازم الثاني على قول المصنف: أنَّ التعلق حادث، وهو أنْ يكون الكلام في الأزل ليس حكمًا؛ لأنَّه لما قَيَّد الخطابَ بالمتعلقِّ، والتعلُّق حادث على قوله، فيكون الحكم حادثًا - لزم منه إخراج الكلام الأزلي عن كونه حكمًا وأمرًا ونهيًا، ونحن - أي: الأشاعرة، ومنهم المصنف - لا نقول به.

الصفحة 126