كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
به. قال (¬١): وأعلم أنَّ هذه الفئة بالنسبة إلى القائلين بالعموم أولى منهم بالنسبة إلى الواقفية (¬٢) (¬٣).
هذا ما حكاه القاضي في هذا الكتاب، ثم أطنب في الاستدلال على مذهبه، والردِّ على خصومه (¬٤).
وهذه المذاهب التي حكاها ذكرها (¬٥) غيرُه، وإنما أردت سَرْدَها من كلام القاضي. واعلم أن هذا الكتاب قد أكثرنا النقل عنه (¬٦) في هذا الشرح، وهو كتاب "التلخيص" لإمام الحرمين (اختصره من كتاب "التقريب والإرشاد" للقاضي، فلذلك أعزو (¬٧) النقلَ تارة إلى "التلخيص" لإمام الحرمين) (¬٨)، وذلك حيث يظهر لي أن الكلام من إمام الحرمين، فإنه زاد مِنْ قِبَلِ نفسه أشياءَ على طريقة المتقدمين في الاختصار وتارة أعزوه (¬٩) إلى "مختصر التقريب" وهو حيث لا يظهر لي
---------------
(¬١) سقطت من (غ).
(¬٢) أي: هذه الفرقة أقرب إلى القائلين بالعمومِ من قربها إلى فرقة الواقفية، فَعَدُّهم في فرقة الواقفية بعيد.
(¬٣) انظر: التلخيص ٢/ ٢٢.
(¬٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٨ - ٣٩.
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) سقطت من (ت).
(¬٧) في (غ)، و (ك): "أعزي".
(¬٨) سقطت من (ت).
(¬٩) في (ت)، و (ك): "أعزيه". وفي المصباح ٢/ ٥٧: "عزوته إلى أبيه أعزوه: نسبته إليه، وعزيته أعزيه: لغة".