كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

كل وجه، وأمكن أن يقال حينئذ: إن معنى الصحة: الإعلام بإباحة الانتفاع عند اجتماع تلك الأمور (¬١)، وليست حكمًا بل إعلامًا بالحكم. وكذلك إنْ جعلنا الصحة: وقوع البيع، أو العبادة على وَفْقِ الوجه المشروع، وقلنا: إن هذا معنى عقلي لا شرعي، فيأتي الطريقان أيضًا في الجواب (¬٢).
(والترديد في أقسام المحدود لا في الحد).
هذا جواب عن السؤال الثالث.
وبيانه: أنَّ الترديد المنافي للتحديد هو الترديد في الحد، وهنا ليس كذلك، فإن (¬٣) الترديد إنما يكون في الحد لو كانت "أو" داخلة بين الجنس والفصل، أو بين الفصول، وها هنا إنما وقعت بين أقسام الفصل الآخر (¬٤)، وذلك أَنَّه لا كان الخطاب المتعلِّق بأفعال المكلفين يشمل الاقتضاء والتخيير وغيرهما - أتى بالفصل الأخير (¬٥) ليخرج غيرهما، ويصير الفصل أحدهما من غير تعيين (¬٦)، أعم مِنْ كونه اقتضاء أو تخييرًا، فهذا القدر المطلق هو
---------------
(¬١) وهي: الإيجاب والقبول، وسائر ما يعتبر معهما.
(¬٢) يعني: أننا لو جعلنا صحة البيع أو العبادة: وقوعهما على وفق الوجه المشروع - يأتي الطريقان في الجواب، إما أنَّ نقول بأن الصحة أو الفساد ليسا حكمًا شرعيًا، فإذا خَرَجا من تعريف الحكم فلا بأس، أو أنْ نجعلهما حكمًا شرعيًا ويدخلان في الحد بطريق التأويل.
(¬٣) في (ص): "لأنَّ".
(¬٤) في (ك): "الأخير".
(¬٥) وهو قوله: بالاقتضاء أو التخيير.
(¬٦) في (ت): "تعين".

الصفحة 134