كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

تُخرج غيرَهما (¬١)، استراح من هذا السؤال وجوابه.
وقد خَطَر لي أن يكون: الإنشاء؛ فإنه يُخْرج الخبرَ ويشمل الاقتضاء والتخيير، فيقال هكذا: الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء. ويندرج فيه خطاب الوضع، وكون الشيء سببًا وشرطًا، ومانعًا، والحكم بالصحة والفساد، سواء أقلنا إنَّ ذلك يرجع بتأويل إلى الاقتضاء والتخيير أم لا، ويندرج فيه مثل قوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} فتزويج الله لنبيه - زينبَ حكمٌ شرعي (¬٢) (¬٣).
---------------
= البدلية. وهذا القول أخص من قوله لو قال: المتعلق بالاقتضاء، فقط. أو قوله لو قال: المتعلق بالتخيير، فقط.
وقول الشارح: أخص من أحدهما مطلقًا. يعني: النسبة بين قوله الذي قاله في حد الحكم، وبين كل واحد من القولين لو قاله نسبة عموم وخصوص مطلق؛ لأنَّ كلًا من القولين داخل في قوله الأول، وينفرد قولُه الأول عن كل واحد من القولين.
(¬١) يعني: لو وجد الماتن عبارةً تشمل الاقتضاء والتخيير من غير (أو)، أو عبارة تُخْرج غيرَهما من غير (أو).
(¬٢) لأنَّ هذا الخطاب {زَوَّجْنَاكَهَا} صورته الإخبار، وحقيقته الإنشاء.
(¬٣) انظر: اعتراضات المعتزلة الثلاثة السابقة والأجوبة عنها في: المحصول ١/ ق ١/ ١٠٨، الحاصل ١/ ٢٣٤، شرح شرح تنقيح الفصول ص ٦٨، نفائس الأصول ١/ ٢١٩، نهاية السول ١/ ٥٩، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٤٧، السراج الوهاج ١/ ٩٤، تيسير التحرير ٢/ ١٣١.

الصفحة 136