كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

قائل: {إِنِّي فَاعِلٌ}، فيكون آتيًا بالمنهي عنه وإن أَتَى بلفظ: إن شاء الله.
قلت: لا نسلم أنَّ مَنْ قال ذلك مع قول: إن شاء الله - يكون آتيًا بالمنهي عنه (¬١)؛ وذلك لأن الكلام المركب مِنْ أجزاءٍ لا يَصْدق أنه ذلك الكلام إلا بجميع أجزائه، وكذا مَنْ أقَرَّ لرجلٍ بخمسةٍ وعشرين - لا يَصْدق أنه أقر بخمسةٍ؛ لأن الضميرَ العائد على الخمسة غيرُ العائد على الخمسة والعشرين.
قال: (وعدم الاستغراق).

الشرط الثاني: عدم الاستغراق؛ فإن المستغرِقَ مثل: عشرة إلا عشرة - باطلٌ (¬٢) اتفاقًا، كما نقله الأئمة (¬٣)، لكن قال القرافي: نقل ابن طلحة في مختصره المعروف بـ "المدخل" فيما إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلاثًا - قولين، أحدهما: أنه استثناء وينفعه (¬٤) (¬٥). وهذا غريب.
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) أي: لاغٍ، ويبقى المستثنى منه على حاله؛ لأن الاستثناء تخصيص، والتخصيص يجري في البعض لا في الكل؛ ولأن استثناء الكل نقض للكلام، وإسقاط لفائدته. انظر: القواطع ١/ ٢١٢.
(¬٣) كالآمدي في الإحكام ٢/ ٢٩٧، وابن الحاجب في المنتهى ص ١٢٥، والمختصر، كما في بيان المختصر ٢/ ٢٧١، والإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٥٣، وهو ظاهر إطلاق إمام الحرمين، والغزالي، والسمعاني؛ إذ لم يحكوا خلافًا في المسألة. انظر: البرهان ١/ ٣٩٦، المستصفى ٣/ ٣٨٥، القواطع ١/ ٢١٢.
(¬٤) أي: يرفع حكم الثلاث فلا يقع الطلاق.
(¬٥) تتمة كلامه كما في النفائس ٥/ ١٩٩٩: الآخر: يلزمه الثلاث، ويُعَد نادمًا. اهـ. وانظر: شرح التنقيح ص ٢٤٤. وقال في "الاستغناء في الاستثناء" ص ٤٤٣: ولعل =

الصفحة 1392