كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

(ويُرسم الواجب بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
لما ذَكَر الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة في التقسيم المذكور - بأن به ماهية كلِّ واحد منها.
فالإيجاب: طلب الفعل المانع من النقيض.
(والندب: طلب الفعل غير المانع من النقيض) (¬١)
(والتحريم: طلب الترك المانع من النقيض.
والكراهة: طلب الترك غير المانع من النقيض) (¬٢).
والإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك.
ولك أن تجعل مكان: "المانع من النقيض" الجازم، في جميع المواضع، فهما مترادفان (¬٣).
والأفعال التي هي مُتَعَلَّق هذه الأحكام هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح - تظهر ماهياتها بذلك أيضًا (¬٤)، فيقال:
الواجب: المطلوب الفعلَ طلبًا جازمًا.
والمندوب: المطلوب الفعل طلبًا غير جازم.
---------------
= ١/ ١٣٧، إرشاد الفحول ص ٦، شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٢٥.
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) يعني: كلمة: الجازم، وجملة: المانع من النقيض، مترادفان.
(¬٤) يعني: الأفعال التي هي متعلِّقات الأحكام تظهر ماهياتها بكلمة جازم أيضًا.

الصفحة 141