كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وإطلاق "تاركه" مع ما فيه من العموم المستفاد من الإضافة - يقتضي: أنَّ ما لا يذم (كلُّ تاركٍ له) (¬١) ليس بواجب؛ فَقَيَّد التارك بالقصد.
وكل قيد في الفصل يكثر به المحدود، بخلاف زيادة الفصول فإنه ينقص بها المحدود، وصار الرسم بهذا القيد مطردًا منعكسًا، أما اطراده فلأن كل ما يذم تاركه قصدًا واجب، وهذا صحيح. وكذا انعكاسه؛ لأنَّ ما لا يذم تاركه قصدًا (¬٢) ليس بواجب.
فإن قلت: الساهي غير مكلَّف، فليس الفعل في حقه واجبًا، فلا يوصف بترك الواجب.
قلتُ: إما أن يكون بُني هذا على رأي الفقهاء، فإنهم يقولون: الصلاة واجبة على الساهي والنائم؛ ولذلك يجب القضاء
---------------
= المتروك سهوًا، الذي لا ذَمَّ في تركه.
قال العضد في شرح ابن الحاجب ١/ ٧١: ". . فالاطراد: هو أنَّه كلما وُجِد الحد وجد المحدود، فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود؛ فيكون مانعًا. والانعكاس: هو أنَّه كلما وُجِد المحدود وجد الحد. ويلزمه كلما انتفى الحد انتفى المحدود، فلا يخرج عنه شيء من أفراد المحدود، فيكون جامعًا".
قال في شرح الكوكب المنير ١/ ٩١ "وكون المانع تفسيرًا للمطرد، والجامع تفسيرًا للمنعكس هو الصحيح الذي عليه الأكثر". وانظر ما قاله الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة ق ١/ ٤٢، فهو تفصيل وتوضيح جيد.
وانظر أيضًا: كشف الأسرار للبخاري ١/ ٢١.
(¬١) في (ت): "كل تاركه".
(¬٢) سقطت من (ص).

الصفحة 145