كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

عليهما. وإما أنْ يُفرض فيمن سَهَى عن الصلاة بعد دخول وقتها ووجوبها عليه (¬١)، واستمر سهوه حتى خرج الوقت، فالوجوب قد تَحَقَّق وتحقق الترك، ولا معصية بسبب السهو، كمن مات في أثناء الوقت ولا يَعْصِي على الصحيح، فطريان (¬٢) السهو (في أثناء الوقت) (¬٣) كطريان الموت، وكذا إذا طرأ النوم عن غلبة، وإنما قَيَّدت بقولي: عن غلبة؛ لأنَّه إذا قصد النوم حيث يحتمل عنده أن يستيقظ قبل خروج الوقت، وأن لا يستيقظ، والاحتمالان على السواء، فإنه إذا نام يكون قد عرَّضها للفوات، فيظهر عصيانه، وهذا قلتُه تَفَقُّهًا (¬٤)، ثم وجدتُه في فتاوي أبي عمرو بن الصلاح، واستدل بما جاء في الحديث في العِشَاء: "أَنَّه نهى عن النوم قبلها" (¬٥).
---------------
(¬١) يعني: كان في أول الوقت متذكرًا للصلاة ثم سها عنها.
(¬٢) في (ك): "وطريان".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) يعني: اجتهادًا من عندي، من غير أن أجده في كتب الفقه.
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٣٣٣، من حديث أنس وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهما، وفي ٢/ ٢٨٠، من حديث أبي بردة وأنس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٢٣، من حديث أبي برزة رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٩٦، عن ابن عباس رضي الله عنهما، رقم الحديث ١١١٦١. قال الهيثمي في المجمع ١/ ٣١٥: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعيد بن عود المكي، ولم أجد من ذكره".
وفي البخاري ١/ ٢٠٨، في مواقيت الصلاة، باب ما يُكره من النوم قبل العشاء، حديث رقم ٥٤٣، عن أبي برزة: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل =

الصفحة 146