كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

لنا: أنه وقع؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وهذا عام في أولات الأحمال وغيرهن، وقد خُصَّ أولات الأحمال بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ووقوعه دليل جوازه وزيادة (¬١).
لا يقال: لعل التخصيص وقع بغير هذه الآية؛ لأنا نقول: الأصل عدم غيرها.
واحتج الخصم بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ} (¬٢)، فَوَّض البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فوجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله عليه السلام.
والجواب: أن قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (¬٣) يدل على أن الكتاب هو المبيِّن. والجمع بين الآيتين: أن البيان يحصل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أعم من أن يكون منه أو على لسانه.
واعلم أنه يجوز تخصيص السنة المتواترة بها كالكتاب به.

البحث الثاني: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة. قال الآمدي: "لا أعرف فيه خلافًا" (¬٤). وصَرَّح الهندي بقيام الإجماع عليه (¬٥).
---------------
(¬١) لأن الجواز لا يقتضي الوقوع، والوقوع يقتضي الجواز، فهو زائد عليه.
(¬٢) سورة النحل: الآية ٤٤.
(¬٣) سورة النحل: الآية ٨٩.
(¬٤) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢.
(¬٥) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦١٧.

الصفحة 1466