كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وإنْ غلب على ظنه أنْ (¬١) يستيقظ قبل خروج الوقت - فالذي يظهر جواز النوم، ولا يَعْصي إذا استغرق به النوم على نُدُورٍ حتى خرج الوقت، ويُحْمَل الحديث على ما سوى هذه الصورة، أو على أَنَّه نَهْيُ تنزيه. وإنْ ظَنَّ أَنَّه لا يسقط حَرُم بلا إشكال مهما نام بعد الوقت.
أما إذا نام قبله فلا؛ لأنَّ التكليف لم يتعلق به، ودَعْ [مَنْ] (¬٢) يَعْلم مِنْ عادته أَنَّه لا يستيقظ إلا بعد الوقت (¬٣)؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظت فصلِّ" (¬٤).
---------------
= العشاء، والحديث بعدها". وحديث البخاري أخرجه الترمذي ١/ ٣١٢ - ٣١٣، في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء، رقم ١٦٨. قال الترمذي: "وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها، ورخَّص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية. ورخَّص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان". قال ابن حجر: "ومن نُقلت عنه الرخصة قيِّدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يُوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم. وهذا جيد حيث قلنا: إن علة النهي خشية خروج الوقت. وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء، والكراهة على ما بعد دخوله". فتح الباري ٢/ ٤٩.
(¬١) في (ك): "أنه".
(¬٢) لا بد من وضع هذه الكلمة ليستقيم المعنى. وهي موجودة في المطبوعة فقط ١/ ٣٣.
(¬٣) يعني: واترك حال مَن يَعْلَم مِن عادته أنَّه لا يستيقظ إلا بعد الوقت، فلا تُقَيِّد بها؛ لأنَّ هذه الحالة شاذة نادرة، والشاذ النادر لا يُقَيَّد به.
(¬٤) هذا حديث أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: "جاءت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إنَّ زوجي صفوان بن المعطِّل يضربني إذا =

الصفحة 147