كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)
والجواب (¬١) (¬٢).
قال: (وبالقياس، ومَنَع أبو عليٍ، وشَرَط ابن أبان التخصيص، والكرخي بمنفصل، وابن سريج الجلاء في القياس، واعتبر حجةُ الإسلام أرجحَ الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين).
البحث الثاني: في جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس.
أي: بقياسِ نصٍّ خاصٍّ، كذا صرح به الغزالي (¬٣).
وقوله: "و (¬٤) بالقياس" معطوف على قوله: "بخبر الواحد"، أي: يجوز تخصيص الكتاب والسنة (¬٥) المتواترة بخبر الواحد وبالقياس. والخلاف في هذه المسألة على مذاهب:
---------------
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٣، ١٤٦ - ١٤٧.
(¬٢) انظر تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٣١، الحاصل ١/ ٥٦١، التحصيل ١/ ٣٩٠، نهاية الوصول ٤/ ١٦٢٢، الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠، القواطع ١/ ١٨٥، البرهان ١/ ٤٢٦، الإحكام ٢/ ٣٢٢، المستصفى ٣/ ٣٢٢ (٢/ ١١٤)، نهاية السول ٢/ ٤٥٩، السراج الوهاج ١/ ٥٦٨، مناهج العقول ٢/ ١٢٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٢، المحلي على الجمع ٢/ ٢٧، شرح التنقيح ص ٢٠٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، شرح الكوكب ٣/ ٣٥٩، المسودة ص ١١٩، العدة ٢/ ٥٥٠.
(¬٣) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٠ (٢/ ١٢٢).
(¬٤) سقطت الواو من (ت)، و (ص).
(¬٥) سقطت من (غ)، و (ك).