كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 4)

كذلك (¬١).
والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف (¬٢). وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي (¬٣). واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق (¬٤)، واستحسنه القرافي (¬٥)، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة (¬٦).
والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين (¬٧). واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.
والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا (¬٨).
والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز
---------------
(¬١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، المستصفى ٣/ ٣٤٧، شرح التنقيح ص ٢٠٣، نهاية السول ٢/ ٤٦٤، البحر المحيط ٤/ ٤٩٢.
(¬٢) في (ص): "فالتوقيف".
(¬٣) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٨ (٢/ ١٣٢).
(¬٤) عبارته في المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٧: "وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله".
(¬٥) انظر: شرح التنقيح ص ٢٠٦، نفائس الأصول ٥/ ٢١٠٧.
(¬٦) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٩٥، ١٦٩٧، وقال القرطبي: "لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد، فكم له عليه من شاكرٍ وحامد". انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٩٤.
(¬٧) انظر: التلخيص ٢/ ١١٩، البرهان ١/ ٤٢٨.
(¬٨) انظر: الإحكام ٢/ ٣٣٧.

الصفحة 1486