كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

لأجل تلبسه بضدها مختارًا له، أو لا يقال ذلك؛ لعدم قَصْده لها، فأشبه مَنْ لا يُنسب إليه فِعْلٌ؟
هذا محل نظر، فإنْ أطلقنا عليه اسم التارك - فلا بد من القيد المذكور (¬١)، وإلا فلا حاجة إليه، وهو الأولى (¬٢)؛ لأنَّ قولنا: الواجب ما يذم على تركه - معناه: على تركه حين كونه واجبًا.
والناسي حين نسيانه لم يكن الفعل واجبًا عليه، فَتَرْكُه الذي لم يُذَمَّ عليه والوجوبُ لم يجتمعا في زمن واحد، ولذلك إن القاضيَ أبو بكر (¬٣) وغيره من الأئمة لم يذكروا هذا القيد.
وقوله: "مطلقًا"، متعلِّق أيضًا بتاركه، وهو قيد في الفصل (¬٤) زائد في المحدود، كما أشرنا إليه من قبل، وأن مقتضاه الإدخال لا الإخراج (¬٥)، وقَصَد به إدخال الواجب المُوَسَّع، والمخيَّر، وفرض الكفاية، فإنَّ كلًا منها قد يتركه قصدًا تركًا مقَيَّدًا ولا (¬٦) يذم، كما إذا ترك الموسع في أول الوقت وفعله في آخره, وترك خصلة من خصال المخيَّر
---------------
(¬١) يعني: إنْ أطلقنا اسم التارك على الساهي - فلا بد من قيد: "قصدًا" في تعريف الواجب.
(¬٢) يعني: وإن لم نطلق اسم التارك على الساهي؛ فلا حاجة إلى قيد: "قصدا" في تعريف الواجب، وهذا هو الأولى.
(¬٣) الصواب: أبا يكر. بدل أو عطف بيان
(¬٤) الصواب أن يقول: في الخاصة؛ لأنَّ هذا رسم، والرسم لا يُستعمل فيه الفصل.
(¬٥) أي: مقتضاه الانعكاس (جامع) لا الطرد (مانع).
(¬٦) في (ك): "فلا".

الصفحة 149